بقلم |
عاصم إسماعيل |
الاربعاء 27 مايو 2020 - 11:11 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصري يقول: هل يجوز إعطاء أولاد البنت من أموال الزكاة؟ وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فيديو لدار الإفتاء بأنه لو كانت البنت متزوجة ولها أولاد وهي وزوجها محتاجين إلى هذه الأموال، فيجوز لرب الأسرة إخراج زكاة المال لها ولأولادها طالما أنهم مستحقون لها.
وفي سؤال مشابه، يقول: هل يجوز اعطاء زكاة المال للابن لأن عليه دينا لأخته وأمه؟ وأجاب شلبي بأنه إذا كان عليه دين، وهو من مصارف الزكاة، يجوز ذلك"، موضحًا أنه لا يجوز أن يعطى الأبن من أموال الزكاة لأنه فقير أو مسكين ، لكن إذا كان عليه دين هو خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده، فيجوز أن ندفع عنه دينه. وذكر فقهاء الشافعية أن هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بسبب الفقر والمسكنة، ومن بين هؤلاء الأبناء، لكن إن كان هناك سبب آخر لإعطاءهم الزكاة كالدين ونحوه فيجوز اعطاؤهم من الزكاة، وفي هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للابن لكونه مدينًا.