لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : من المتفق عليه أن صلاة الجنازة فرض كفايةإذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يوجد سوى مسلم واحد تعينت عليه وأصبحت فرض عين يأثم بتركه، وإن لم يقم أحد من المسلمين بها أثموا.
اللجنة أفادت من خلال الفتوي المنشورة علي علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إن صلاة الغائب على الميت الراجح فيها أنها مشروعة مطلقاأي سواء صلي عليه في البلد الذي مات فيه أو لم يصل عليه. والدليل على ذلك : صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية ردت علي تساؤل عن حكم تغسيل الميت المصاب بمرض وبائي كـ"كورونا" وحكم تكفينه والصلاة عليه، بالقول إن الأصل فيمن مات من المسلمين أن يُغسل ويُكفن ويُصلى عليه صلاة الجنازة، ولكن فيزمن انتشار الأوبئة التي تثبت الجهات الطبية المختصّة أنها تنتقل من الميت لمنيلمسه فالأمر له وضع خاص .
اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟مركز الأزهر للفتوي تابع قائلا :"عندئذيُكتَفَى بصب الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع أخذ كل التدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المغسِّل، من تعقيم الحجرة، وارتداءالمُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك".
والثابت طبقا لفتوي مجمع البحوث ومركز الأزهر العالمي للفتوي الاليكترونية فإن التعامل في غسل ودفن من قضوا بفيروس كورونا له وضع خاص سواء في الغسل والتكفين وأداء صلاة الجماعة انطلاقا من قواعدشرعية أهما لا ضرر ولا ضرار وأن منع الضرر أولي من جلب المنفعة وأن صلاة الغائب في هذه الحالة قد تغني عن صلاة الجنازة منعا لالحاق الضرر بعموم المسلمين
اقرأ أيضا:
هل سنتذكر في الجنة ما مر بنا في الدنيا من مواقف حزينة ومؤلمة؟