امرأ ة تزوج عليها زوجها، وفي البداية أعطاها حقوقها، ولكن منذ 12 سنة، أصبح ينفق عليها فقط،ولا يأتي لبيتها إلا من أجل حقه الشرعي المبيت. وبعد الانتهاء لا يبقى في البيت، فقط لمجرد قضاء حقه الشرعي. والآن حينما اعترضت وقالت: لا تأت للبيت إذا كنت تأتي لحقك فقط، فلا أريد منك ذلك، فقال لها: هل ترضين أن تلعنك الملائكة؟.
هي تسأل:هل صحيح أن الملائكة تلعنها؟.. علما أنه مقصر معها، ويفرق في المعاملة بينها وبين الزوجةالثانية، ولا يعطيها حقوقها مثلها، رغم أنها لم تقصر معه، وقد صبرت على ذلك، والآنبعد مضي العمر طلبت منه عدم المجيء لأجل قضاء ما يريده منها.
عندما طلبت الطلاق، قال: إذاً تخرجين من البيت، علما أنها في شقة بمفردها.
تقصيره يتمثل في: لا يجلب لها متطلباتها، فقط يعطيها المال، ولا يوصلها للطبيب، والمشاويرالتي تخصها، لا يجلس في البيت، لا يأكل ولا يشرب معها ولا سفر ولا عمرة، أما الزوجةالأخرى فيعطيها كامل حقوقها حتى السفر للنزهة يسافر معها، والأولى محرومة من كل شيءسوى مجرد المبيت والنفقة فقط.
وهو يأتي أحيانا للغداء يوم الجمعة؛ لوجود أبنائه، ثم ينصرف بعده مباشرة.
قالت لجنة الفتاوى بإسلام ويب: إن للزوجة على زوجها أن يعدل بينها وبين بقية زوجاته في المبيت والنفقة؛ لأن هذا العدل واجب، وهو شرط جواز التعدد وإلا حرم، قال تعالى: فَانْكِحُوامَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّاتَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
فيجب عليه أن يبيت معها ليلتها، والنهار تبع للَّيل، كما ذكر أهل العلم، وقد رخصوا للزوج الخروج في أول الليل؛ لكونه مما هو معتاد الخروج فيه للحاجة, كخروجه للصلاة, ونحوها؛وكذلك الخروج في النهار للمعاش.
وأوضحت لجنة الفتاوى أنه إذا كان المقصود بكون هذا الرجل لا يأتي لزوجته إلا من أجل الحق الشرعي،أنه يأتي لقضاء حاجته منها في الفراش ثم ينصرف، فلا شك في كونه مسيئا وظالما، فيجب عليه أن يؤدي إليها حقها على الوجه الذي ذكرناه آنفا.
وأكدت اللجنة أنه يجب علي الزوج أن ينفق علي زوجته بالمعروف، أي بقدر ما يكفيها ويستحقه مثلها،فإن وفى لها بذلك، فقد أدى ما عليه. وإن قصر فيه فقد ظلم.
وتابعت اللجنة فتواها قائلة: وقد ذكر بعض العلماءأن الزوج إذا كان ظالما للمرأة، فلا تلام المرأة على هجره.
اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟وبناءعليه؛ يجوز لها أن تمنعه حقه إذا منعها حقها.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
ولو قدر أن افترقا، وكانت زوجته حاضنة لأولاده، فسكنى المطلقة الحاضنة قد اختلف العلماءفيه، فمنهم من لم ير وجوبه. ومنهم من أوجبه، ومنهم من أوجبه إذا لم يكن للحاضنة مسكن، وهذا بخلاف سكناها في العدة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة