السؤال :هل
في قصب السكر زكاة ؟
الجواب:
لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية
ردت علي هذا التساؤل بالقول :هناك
اختلاف بين العلماء فيما تجب فيه الزكاة
من الخارج من الأرض ، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما
أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها ، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور
، فلا يستثنى شىء مما يزرع ، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم
" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر
" أخرجه البخارى من ثم وفى الأخذ به
تبرأة لذمة صاحب الزرع ومراعاة لمصلحة الفقير .
تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها ،
وبحسب اللجنة فقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال
ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب ، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم :
" ليس فيما دون دون خمسة أوسق من التمر صدقة " متفق عليه . وفى رواية
مسلم وغيره " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة وهذا يدل يدل على أن
الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال ، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة " .
وهذا يدل يدل على أن الزكاة إنما تجب فيما يقتات ويكال ، أما
الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة .
اظهار أخبار متعلقة
لجنة الفتوي خلصت إلي القول : الزكاة لا تجب فى قصب السكر ، وإنما
تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى ماعند مالكه من
نقود أخرى أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول ، ويزكى زكاة الذهب والفضة
لا زكاة الثمار والزروع .
اظهار أخبار متعلقة