start here Personal Profile Send a letter to Amr Khaled Frequently Asked Questions Register Your Free Email Account Tools and Downloads Home Page
Main Menu
Articles
Amr Khaled
Schedule of shows and visits
Questions and answers, social and religious in Arabic, English and French
Cartoons Gallery
Visits Gallery
Forum
Life Makers
Amr Khaled Lectures
Songs
Radio Series
Life Makers E-Magazine
Tech Website
Dar Al-Tarjama
Future Guards
Projects
Other Languages


فتاوى الصيام:

المرخص لهم بالفطر وتجب عليهم الفدية ؟


فمن عجز عن الصيام بسبب لا يرجى زواله فله الفطر وعليه الفدية ، كالشيخ الكبير ، والمرأة العجوز ، والمريض الذي لا يرجى شفاؤه ، وأصحاب الأعمال الشاقة التي لا يستغنون عنها بسبب حاجتهم أو حاجة المسلمين إليها واقتضت الضرورة استمرارهم فيها كل أيام العام ولم يقدروا على الصيام معها ، فهؤلاء يفطرون ويفدون عن صيامهم بإطعام مسكين عن كل يوم يفطرونه. وأما الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسهما أو ولدهما وأفطرتا فقيل عليهما الفدية ، وقيل عليهما القضاء ، وقيل إن كان الفطر خوفا على الولد فقط فعليهما الفدية والقضاء ، وإن كان خوفا على أنفسهما أو على أنفسهما والولد فالقضاء فقط. يقول الشيخ عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: يرخص الفطر للشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والمريض الذي لا يرجى برؤه وأصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يجدون وسيلة للرزق إلا هذه الوسيلة. هؤلاء يرخص لهم الفطر إذا كان الصيام يجهدهم في جميع السنة، ويجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، ولم يأت في السنة تقدير هذا الطعام، وأقله ما يكفي وجبتين من متوسط طعام هؤلاء المفطرين، وليس من متوسط طعام المساكين. والدليل على هذا الحكم قوله ـ تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} على رأي ابن عباس في تفسير ذلك. وقد روى البخاري عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية ويقول: ليست منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان في كل يوم مسكينا. وجاء قوله بعد ذلك: ولا قضاء عليه. في رواية الدارقطني والحاكم. والمريض الذي لا يرجى برؤه، ويجهده الصوم، يقاس على الشيخ الكبير، وكذلك العمال المضطرون للعمل الشاق، ولا يجيدون غيره، ومنهم المحكوم عليهم بالسجن وبالأشغال الشاقة المؤبدة، إذا شق الصيام عليهم بالفعل، وكانوا يملكون الفدية. ومن الذين يرخص لهم الفطر المرأة الحامل، والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما، وعليهما الفدية دون القضاء، على رأي ابن عمر وابن عباس الذي قال لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه، فعليك الفدية، ولا قضاء عليك. رواه الدارقطني. وروى مالك والبيهقي عن ابن عمر أنه قال مثل قول ابن عباس، وهو الاكتفاء بالفدية دون القضاء. لكن عند الأحناف لابد من القضاء ولا داعي للفدية، وذلك للحامل والمرضع. أما الشافعي وأحمد فيقولان إن خافتا على الولد فقط، وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وعلى ولدهما فعليهما القضاء لا غير، وهذه هي أقوال اجتهادية لا مانع من الأخذ بأي واحد منها. والله أعلم . المفتي الشيخ عطية صقر ومجموعة من المفتين


اجعل هذه الصفحة صفحتك الرئيسية
اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة AmrKhaled.net © 1425  هجرية
Managed By: ZADSolutions