start here Personal Profile Send a letter to Amr Khaled Frequently Asked Questions Register Your Free Email Account Tools and Downloads Home Page
Main Menu
Articles
Amr Khaled
Schedule of shows and visits
Questions and answers, social and religious in Arabic, English and French
Cartoons Gallery
Visits Gallery
Forum
Life Makers
Amr Khaled Lectures
Songs
Radio Series
Life Makers E-Magazine
Tech Website
Dar Al-Tarjama
Future Guards
Projects
Other Languages


فتاوى الصيام:

من أفطر في رمضان ويكون عليه القضاء والكفارة معاً ؟


جاء في (فقه المذاهب الأربعة) أن الحنفية يوجبون القضاء والكفارة إذا حدث أمران: الأول: تناول غذاءٍ أو ما في معناه بدون عذر شرعي. والثاني: قضاء الشهوة كاملة بالجماع. وقال المالكية: الذي يوجب القضاء والكفارة؛ تناول أي شيء مفسد للصوم عمداً مختاراً عالماً ، غير مبالٍ بحرمة الشهر. وكذلك رفع النية ورفضها ـ بمعنى نية الإفطار ـ وعودة القيء إلى المعدة إن كان عمداً . وقال الشافعية: ما يوجب القضاء والكفارة هو: الجماع فقط مع العمد والعلم بالتحريم. يؤخذ من هذا أن الذي يوجب القضاء والكفارة معاً هوالجماع فقط عند الجمهور . ودليلهم حديثٌ رواه الجماعة أن رجلاًً وقع على امرأته في رمضان، فأمره الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعتق رقبة ، فلما لم يجد أمره بصيام شهرين متتابعين، فلما لم يستطع أمره أن يطعم ستين مسكينا. ومذهب الجمهور: أن المرأة والرجل سواءٌ في وجوب الكفارة، وذلك بشرط التعمد والاختيار. ويقول الشافعي بوجوب الكفارة على الرجل فقط . ومن جامع في يوم ولم يخرج الكفارة، ثم جامع مرة أخرى في يوم آخر، فعليه كفارة عن كل مرة عند جمهور الفقهاء. واكتفى أبو حنيفة بكفارة واحدة. أما إن كان قد كفر عن الجماع الأول فعليه كفارة عن المرة الثانية باتفاق، ومن جامع مرتين في اليوم، فهي كفارة واحدة عند الجمهور. وهناك من الفقهاء من يوجب الكفارة أيضا على الفطر المتعمد بالأكل، ونحوه. لكن رأي الجمهور أقوى. والله أعلم . المفتي / الشيخ عطية صقر


اجعل هذه الصفحة صفحتك الرئيسية
اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة AmrKhaled.net © 1425  هجرية
Managed By: ZADSolutions