ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: ما حكم الشرع في من يضع حواجز في الطريق العام، ليحجز مكانا لسيارته، وما حكم أصحاب المحلات الذين يستغلون الطريق العام لصالحهم؟.
وقال مجمع البحوث، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن وضع الحواجز أو الأحجار في الطريق عموما لا يجوز، ويأثم فاعله لأنه يسبب ضررا وأذى للمسلمين، وغيرهم من المارة، والضرر محرم، ولو علم الذي يضع الحجر والحاجز في الطريق ما فاته من الخير ما أقدم على هذا العمل، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: (لقد رأيت رجلا يتقلب في نعيم الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس) صحيح مسلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»، و(إماطة الأذى) أي تنحيته وإبعاده والمراد بالأذى كل ما يؤذى من حجر أو مدر أو شوك أو غيره.
اقرأ أيضا:
هل يصح صيام وصوم النفساء عند ارتفاع الدم قبل الأربعين؟وعن أبي برزة الأسلمي قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل أنتفع به، قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين».
وعن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها: الأذى ينحى عن الطريق، ورأيت في سيئ أعمالها: النخاعة في المسجد لا تدفن ".
وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بينما رجل يمشي في طريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له».
وختم مجمع البحوث الإسلامي فتواه بالقول "نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير والنفع، وأن يجنبنا ما فيه الضرر والأذى".
اقرأ أيضا:
5 أشياء تبطل الصوم وتوجب القضاء.. تعرف عليها اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة استعمال حبوب لمنع الحيض حتى تصوم رمضان كاملًا؟