الجواب :مركز الأزهر العالمي للفتوي الإليكترونية رد علي هذا التساؤل قائلا :يجوز للمصريين المقيمين بالخارج، إخراج زكاة الفطر وزكاة أموالهم فى بلدهم الأصلى مصر، والقريب المستحق للزكاة أولى وأحق بها من غيره.
المركز أشار في الفتوي المنشورة له علي الصفحة الرسميةللمركز علي شبكة التواصل الاجتماعي"فيس بوك " شرع الله –عز وجل- الزكاة؛ تحقيقًا للتكافل الاجتماعي،ونشرًا للمودة والرحمة بين أفراد المجتمع مشددا علي أن الأصل فيها إخراجُها في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة، أو حاجة؛ كأن تُدفع لقريب أوالأشد حاجة.
المركزنبه في فتواه إلي أن الأقارب المحتاجين أولى وأحق بالزكوات والصدقات من غيرهم؛ فقد قال سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "...الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ:صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ". [رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ].
المركز استدل علي ما ذهب إليه بما روي عن النبي : سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ نَفَقَةِ زَيْنَبَ امْرَأَةِعَبْدِ اللَّهِ بن مسعود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَيُجْزِئُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُالقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» متفق عليه.
بل أن سَيدُنارَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبحسب فتوي المركز جعل المالَ الذي ينفقه المرء على أهله أعظم أجرًأ من المال الذي يتصدق به على المساكين، أو ينفقه في سبيل الله؛ فقَالَ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌأَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ،وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» رواه مسلم.
ومن ثم أجاز المركز للمصريين المقيمين بالخارج أنيُ خرجوا زكاة أموالهم أو زكاة الفطر في بلدهم الأصلي مصر، إذا كان لهم قريب مستحق،أو كان في مصر من هو أشد حاجة، وذلك هو الأولى من إخراجها في البلد الذي يُقيمون فيه.
واستدل المركز علي إجازته ذلك بما ورد في الأثر عن طاووس قال: قَالَ مُعَاذٌ –رضي الله عنه- لأهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ» "رواه البخاري معلَّقًا"،و الشاهد هناأن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينة المنورة.
و