ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "نذرت ألا أعمل فرحًا، وأن أعمل عمرة، لكن خطيبتي لم توافق، فما الحكم"؟
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: النذر بالطاعة، وهو أداء العمرة، فليس عليك شيء أن تحتفل بالزفاف، ومن ثم تذهب إلى العمرة، فإن لم تستطع الإيفاء بالنذر، يجب إطعام عشرة مساكين.
وفي سؤال مشابه يقول: "نذرت أن أعتمر ولم أستطع فماذا أفعل؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له.
ورد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: "هتفضل متعلقة فى رقبتكِ إلى أن تستطيعي الذهاب لأداء العمرة، لأن هذا نذر ومن نذر شيئًا لله عليه أن يوفى ما نذره، لقوله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"}.