نشر مركز الأزهر العالمى للرصد والافتاء الالكترونى فتواه ردا على سؤال يقول:"ما حكم صيام يوم أو يومين قبل شهر رمضان؟"
في ردها، استشهدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» متفق عليه.
اقرأ أيضا:
ما حكم الاحتلام وممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ (الإفتاء تجيب)وفي هذا الحديث ايضا، ينهىٰ النبيُّ الكريم عن صيام اليوم أو اليومين السابقين علىٰ شهر رمضان، ولعل ذلك للفصل بين النفل والفرض، وللتَّقَوِّي علىٰ صيام رمضان، ولئلا يتعسف الناسُ فيصوموا يوم الشك احتياطًا فيُدْخِلُوا في رمضان ما ليس منه.
وأضافت لجنة الفتاوى، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك: كما أن صيام رمضان متعلق برؤية الهلال، فيكون مَنْ تَقَدَّمَه بيوم أو يومين قد صام دون رؤية كأنه يطعن في ذلك الحكم، وهذا إذا اعتقد وجوبه أو صام احتياطًا.
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يستثني من هذا النهي مَن اعتادَ صيام النوافل، فوافق هذا اليومُ عادةً له، كمَن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو أن يكون مِن عادته صيام الاثنين والخميس فيوافق أحدهما.
اقرأ أيضا:
يأخذ أجرًا على صلاته بالناس التراويح إمامًا.. هل ينقص هذا من ثوابه؟ اقرأ أيضا:
يصوم ولا يصلي.. هل يؤثر ذلك على صحة الصيام؟ (الإفتاء تجيب)