دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة إن زكاة الفطر التي يجب على كل مسلم أن يُخرجها في رمضان، لا يجوز للشخص إخراجها قبل ذلك.
الدار قالت في فتوي لها علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي إنه لا يجوز إخراج زكاة رمضان -زكاة الفطر- قبل شهر رمضان بعدة أيام، لأن زكاة الفطر يُشرع إخراجها بعد دخول رمضان وليس قبل ذلك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر.
وفي السياق ذاته ردت لجنة الفتوي بمجمع البحوث علي سؤال مماثل حول مشروعية تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، مؤكدة أنه لا يجب تأخير زكاة رمضان لما بعد أداء صلاة العيد مشددة علي ضرورة دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.
اللجنة قالت في فتوي لها نشرت علي الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ، إن تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين، مشيرة إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.
فالمسلم كما تؤكد لجنة الفتوي يجب أن يفرغ من أداء زكاة الفطر قبل ساعات من أداء صلاة العيد باعتباره زكاة أم لو سددها قبل الصلاة فتعتبر صدقة ثم أن علي المسلم أن يتفرغ في الأعياد لصلة الأرحام وهي جزء مهم للغاية.
اللجنة تابعت كذلك بالقول أن يوم عيد الفطر هو يوم للتسامح والعفو والتزاور مع الأهل والأقارب، ومسامحة من أساء إليك ومقابلته بالبشاشة والسرور.
حول من تجب عليه زكاة الفطر أضحت اللجنة وجوبها علي كل مسلم لديه قوت يومه، وفي يوم عيد الفطر يحدث تكافل وانسجام مجتمعي بسبب مساعدة المواطنين للفقراء بزكاة الفطر.
ويلزم المسلم بحسب لجنة الفتوي التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.
وتجب على المستطيع، حيث قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ. الأم ج2 باب زكاة الفطر.
وعادت اللجنة للقول يخرج الإنسان عن نفسه وزوجته - وإن كان لها مال - وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين، والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنياً لم يجب عليه أن يخرج عنه، ويُخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن، ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.
اقرأ أيضا:
ما حكم الاحتلام وممارسة العادة السرية في نهار رمضان؟ (الإفتاء تجيب)الدار أشارت إلي أن مقدار زكاة الفطر علي المسلم صاعا من تمر او صاعا من زبيب او قمح أو ارز أو أقط وهو اللبن المجفف وهذا الصاع يجب أن يخرج من القوات المتوفر في البلد الذي يقيم فيها وأن أجاز بعض الفقهاء إخراج هذه الزكاة نقدا بنفس قيمة الصاع اذ كان المحتاجون الي هذه الزكاة يلزمهم إخراجها نقدا وأن كان إجماع الفقهاء يذهب علي ضرورة الاقتداء بالسنة النبوية وإخراجه صاعا من قمح أو تمر او زبيب أو غيرها .